Catégorie : الشرعي

طلاق لزواج مختلط

بالرجوع إلى الفصل 8 من الاتفاقية فإنها تنص على أنه إذا قدمت دعوى أمام محكمة إحدى الدولتين وقدمت ثانية بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع أمام محكمة الدولة الأخرى فيجب على المحكمة المحال إليها الدعوى الثانية أن ترجئ البت فيها، وما دامت الدعوى موضوع الاستئناف الحالي قدمت في تاريخ سابق على تاريخ الدعوى المرفوعة أمام محكمة باريس فإنه الدفع بإرجاء البت يبقى غير ذي أساس.